ابن أبي شيبة الكوفي

344

المصنف

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : يغرم القائد ، قلت : والسائق يغرم عن اليد والرجل ؟ قال : زعموا أنه يغرم عن اليد ، فراددته ، فقال . يقول : الطريق الطريق . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن بدابجرد عن الحكم قال : إن السائق والقائد والراكب يغرم ما أصابت دابته بيد أو رجل أو نفحت أو ضربت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن ليث عن طاوس قال : يضمن القائد والسائق والراكب ما أصابت بمقدمها . ( 84 ) الردف هل يضمن ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي قال : يضمن الرديفين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال : ليس على الردف ضمان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن عن الشيباني عن الشعبي في الردف قال : هما شريكان .

--> ( 83 / 5 ) أي أن عليه أن يحذر الناس إن كان في طريق يسير فيه الناس العادة ، ويرفع صوته كي يسمع قبل اقترابه لترك بعض الوقت للناس كي يفسحوا له الطريق فلا يدهس الرجل ثم يقول الطريق ومن هنا أيضا في المركبات الحديثة إذا كان السائق يسير في طريق مسموح للمشاة بعبوره فعليه استعمال المنبه ( الزمور ) عند المنعطفات نهارا والأضواء ليلا الخ . . . وقوله يقول : الطريق الطريق أي أنه إذا لم يفعل ذلك غرم ما سبب من أذى . ( 83 / 6 ) أو نفحت : أو دفعت في الأصل ( ومميت ) والأرجح ما أثبتناه . ونفحت أو ضربت : أي ربما لم تصب شخصا بأذى بل أصابت مال رجل بأذى إذ ربما كان ينشر بضاعته قريبا من الطريق فمالت إليها وسببت بها أضرارا . ( 84 / 1 ) الرديفين أي على أساس أنه يسمح حسب أكثر الأحاديث والآثار بركوب ثلاثة للدابة الواحدة ، راكب سائق ورديفين يركبان خلفه ، وصاحب الدابة أحق بمقدمها .